للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: تحمُّل العاقلة للدية، وفيه اختلاف، ويدلُّ على التحمُّل لزومُها للقاتل عند افتقار العواقل.

الثالثة: الفطرةُ ولو عجز متحمِّلها بعد وجوبها، فلا رجوعَ إِلى المتأصِّل.

الرابع: تحمُّل كفارة الجماع في رمضان.

* * *

[٨٣٣ - فصل في وقت وجوب الفطرة]

وتجب بأوَّل جزء من ليلة العيد، أو من يومه، أو بالجزأين؟ فيه ثلاثة أقوال أصحُّها الأوَّل؛ فإِن اعتبرنا أحدَ الجزأين، فلا فطرةَ لمن يتجدَّد بعده من ولد أو رقيق، ولو اقترنا بالسبب ثمّ زال الملك، أو مات الولدُ، لم تسقط الفطرةُ، وإن اعتبرنا الجزأين، فاقترنا بالجزء الأوَّل، ثم مات العبد، أو المالك قبل الفجر، فلا فطرة، وأبعد مَنْ أوجبها إِذا مات المالك؛ تفريعًا على القديم في البناء على حول المورِّث.

ولو اقترن الملك بالجزأين، وزال فيما بينهما، فعلى الوجهين في الزائل العائد، والاعتبار في اليسار والإِعسار بوقت الوجوب اتّفاقًا، فإِن كان موسرًا عند السبب استقرَّت الفطرةُ في ذمَّته، وإِن كان معسرًا، ثمَّ أيسر، فلا وجوب، والإِعسار عند أسباب الكفَّارات غيرُ مسقط لها على المذهب؛ لأنَّها كالقيمة الجابرة لما فات بالجناية، والإِعسارُ بالفطرة كنقصان النصاب.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>