للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفقتُهما، وفي فطرتهما وجهان؛ لأنَّه ليس أصلًا في التزام النفقة.

ولا يُعتبر في فطرة الرقيق ما يعتبر في الزكوات على قول المحقِّقين؛ إِذ لا نظرَ فيها إِلى الماليَّة، ولذلك تجبُ عن القرابة، وأمّ الولد، وألحقها آخرون بالزكوات، فخرَّجوا فطرةَ العبد المغصوب على الخلاف، وأسقطوا الفطرةَ إِذا لم يتمكَّن من إِخراجها حتَّى تلف العبدُ قبل رجوعه؛ كسقوط الزكاة بتلف النصاب قبل التمكُّن، وقالوا: إِن أوجبنا الفطرةَ، ففي وجوب تعجيلها وجهان، فإِن أوجبنا التعجيلَ، فالفرقُ بينه وبين النصاب المغصوب ما ذكرناه، وكذلك ترتيب (١) الفطرةِ على الزكاة، وهذا يوجب الخلاف في موت العبد قبل الإِمكان، واستبعد الإِمامُ ذلك كلَّه، وقطع بوجوب الفطرة وتعجيلها، ومن أسقط فطرةَ المغصوب تردَّد في الآبِق؛ إِذ لا يدَ عليه، وخرَّجه الإِمامُ على الخلاف في وجوب نفقته، ولا خلافَ في سقوط نفقة الزوجة بالنشوز، وإِذا لزم الزوجَ فطرةُ زوجته، فهل هو أصيل أو متحمِّل والزوجة أصل؟ فيه قولان، ولا تأصُّل للقريب والرقيق، وأبعد من طَرَد القولين.

ولو أخرجت الموسرةُ فطرتها بغير إِذن زوجها، لم تجزها إلا على قول التحمُّل، ولو أعسر الزوجُ مع يسارها، فإِن قلنا بالتحمُّل، لزمها فطرةُ نفسها، وعلى القول الآخر لا تجبُ الفطرة عليها، ولا على زوجها.

وللتحمُّل مراتبُ، أعلاها: تحمُّل الغارم، فتصرف إِليه الزكاة؛ فإِنَّ تحمَّلَه ورد على وجوب مستقرٍّ.


(١) في "م": "ولذلك ترتبت".

<<  <  ج: ص:  >  >>