للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٤١٤ - باب في الحكم في الساحر والساحرة]

السحر ثابتٌ كائن يتعلَّق به الغُرْم والقصاص، وقال أبو جعفر الترمذي (١): هو تخييل لا يتعلَّق به غُرْم، ولا قصاصٌ، ولا يُعدُّ هذا من المذهب، ولا يكفر متعلِّمُ (٢) السحر إن لم يعتقد ما يوجب الكفرَ، والتعلُّم جائز أو مكروه؟ فيه خلاف؛ إذ يُفرَّق بمعرفته بين السحر والمعجزة (٣)، وقد يدفع به مَنْ يعرفه عن نفسه، ولا يُكره تعلُّم مذاهب الكفَّار؛ للردّ عليهم.

[٣٤١٥ - فرع]

لا يُعرف القتل بالسحر إلَّا بإقرار الساحر، فإن قال: سحرتُ فلانًا بسحر


(١) كذا في النسختين، ومثله في بعض نسخ "نهاية المطلب"كما نبه عليه محققه، وبين أنها في إحدى النسخ صوبت إلى "أبي جعفر الإستراباذي"، وقال: إنها الصواب فهو صاحب المسألة، ومعروف بها، وعزاها له النووي والرافعي وصاحبا "المهذب" [الشيرازي]، و"التهذيب" [البغوي]، ولا يُدرى هل التصحيف من النساخ أو وهم في النقل من العراقيين. انظر: "نهاية المطلب" للجويني (١٧/ ١٢١).
(٢) في "س": "بتعلم".
(٣) قال العمراني في "البيان" (١٢/ ٦٦): "لأن المعجزة هي ما أظهره الله للأنبياء مما يخالف العادة حين ادعاء النبوة وتحدي الناس، وليس كذلك السحرة؛ فإنهم لا يدعون النبوة، وقد منعهم الله من ادعائهم، ولو ادعوها .. لأبطل الله سحرهم الذي يأتون به".

<<  <  ج: ص:  >  >>