للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما بوضع الجذوع؛ لأنَّه زيادة انتفاع، فأشبه ما لو تنازعا دارًا يسكنانها، ولأحدهما فيها متاع؛ ولأنَّ الجذوع توضع بعد إِكمال البناء، بخلاف الترصيف، ولا ترجيح بالأَزَج (١) إِن كان الجدار منتصبًا، والأزج على منتهاه، وإِن كان متقوِّسًا من أصله لأجل الأزج فهو لمالك الأزج.

قال الشافعيّ: ولا أنظر إِلى من إِليه الدواخلُ والخوارج وأنصاف اللَّبِنِ: ومَعَاقد القُمُط.

فالدواخل والخوارج: الكتابة بالجصِّ والآجرِّ، وكذلك التزويقات والطبقات المزيِّنة للجدران.

وأراد بأنصاف اللَّبِن: الأنصافَ المكسَّرة يكون جانبها المكسور إِلى أحدهما، والصحيحُ إِلى الآخر.

والقُمُط: جَمْع قِمَاط، وهو الخيط الذي يُشدُّ به الجصُّ والخشب على السطوح، فقد يكون عقده ممَّا يلي صاحبه.

ولا ترجيح بشيء من ذلك، خلافًا لمالك.

* * *

١٦٦٢ - فصل في وضع الجذوع على الجدار المشترك والمختصّ بالجار

إِذا طلب الجارُ وضع جذوعه على الجدار المشترك، أو على جدارِ يختصُّ به الجارُ، فهل للجار منعه؟ فيه قولان؛ الجديدُ: أنَّ له المنعَ؛ إِذ


(١) الأزج: بناء مستطيل مقوس السقف. انظر: "المعجم الوسيط" (مادة: أزج).

<<  <  ج: ص:  >  >>