للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٧٨٥ - فصل في تكفير العبد بالمال]

إذا ملَّك عبدَه (١) مالًا؛ فإن قلنا: لا يملك، لم يكفّر إلَّا بالصوم، وإن قلنا: [يملك] (٢)، لم يكن له أن يكفّر به إلَّا بإذنه؛ فإن أذن كفَّرَ بالكسوة والطعام اتّفاقًا.

ولو ملَّكه عبدًا، وأذن له في عتقه تبرُّعًا، نفذ العتقُ، وهل يكون الولاءُ في الحال والمآل للعبد، أو السيِّد، أو يوقف؟ فيه ثلاثةُ أقوال، فإن جعلناه للسيِّد، فهل يقع العتقُ عنه، أو عن العبد؟ فيه وجهان منقدحان من كلام الأصحاب.

وإن أذن في عتقه عن الكفَّارة؛ فإن جعلنا الولاءَ للعبد، أجزأه التكفيرُ في الحال، وإن وقفناه، فهل يقف التكفيرُ، أو يحصل في الحال؟ فيه وجهان، وعلى قول غريب يثبت الولاءُ للسيِّد، ويجزئ التكفيرُ في الحال.

[٣٧٨٦ - فرع]

إذا كفَّر عن الظِّهار بالإذن؛ فإن قلنا: يحصل التكفيرُ في الحال، حلَّت الزوجةُ، وإن وقفنا الكفَّارة، لم تحلَّ إلَّا بالصيام.

وإن أذن له في عتق الظهار، فصام، ففي إجزائه احتمالٌ؛ لضعف ملكه، والقضاء بعُسْرته، ولذلك يلزمه نفقةُ معسر.


(١) في "س": "عبدًا".
(٢) زيادة من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>