للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رمضان، وأدخل عليها الحجَّ في شوَّال، صحَّ القرانُ على أقيس الوجهين.

* * *

٩٦٢ - فصل فيمن علَّق إِحرامَه بإحرام غيره

إِذا نوى إِحرامًا كإِحرام زيدٍ صحَّ، ولزمه ما فيه (١) زيدٌ من حج أو عمرة، أو قِران أو إِبهام، وله صرفُ المبهَم إِلى ما شاء، ولا يلزمه متابعةُ زيد فيما يصرف إِحرامَه إِليه اتِّفاقًا.

فإِن لم يكن زيد محرمًا، انعقد إحرامُه مبهمًا، وإِن كان ميتًا، وهو عالم بموته، فهل ينعقد إحرامُه مبهمًا، أو لا ينعقد؛ لأنَّه غيرُ جازم بالنيَّة؟ فيه وجهان، وإِن تعذَّر عليه معرفةُ ما أحرم به زيد، فحكمه عند المحقِّقين حكمُ مَنْ نسي ما أحرم به، فيأخذ باليقين على المذهب، وعلى قولٍ يجتهد، ويعمل بغالب الظنِّ، وقال العراقيُّون: إِن جوَّزنا للناسي البناءَ على الظنِّ، فهاهنا وجهان من جهة أنه لا يطَّلع على (٢) نيَّة غيره.

[وإِن كان زيدٌ قارنًا قد أدخل الحجَّ على العمرة، فإِن خطر للمعلِّق ابتداءً إِحرامُ زيد، لم يلزمه سوى العمرةِ اتِّفاقًا، وإِن خطر له إِحرامُه حالَ التعليق، لزمه القرانُ اتِّفاقًا، وإِن لم يخطر له شيءٌ من ذلك فهل يلزمه العمرةُ أو القِران؟ فيه وجهان] (٣).

* * *


(١) في "ح": عيَّنه.
(٢) في "ح": "لا يمكن البناء على".
(٣) ما بين معكوفتين مقدم في "م" جاء بعد قوله في بداية الفصل "اتفاقًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>