للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كانت إحداهما مطلقةً، والأخرى مؤرَّخة؛ فإن كان التاريخُ مع الداخل، قُدِّم، وإن كان مع الخارج؛ فإن قلنا بالتعارض في الخارجين، قُدِّم صاحبُ اليد، وإن قدَّمنا المؤرَّخةَ في الخارجين، ففيمن نقدِّم هاهنا الأوجهُ الثلاثة.

* * *

[٤٠٤٠ - فصل في الشهادة بيد سابقة، أو ملك سابق]

إذا ادَّعى أنَّ هذه الدارَ كانت ملكَه أمس؛ فإن لم يدَّعِ ملكَها في الحال، فلا نعرف (١) خلافًا في بطلان دعواه، وإن ادَّعى الملكَ أو اليدَ في الحال، فشهدت البيِّنة بأنَّه كان في ملكه، أو في يده بالأمس؛ [فإن أثبت الداخلُ أنها انتقلت إليه من الخارج، أو أثبت أنها ملكُه في الحال، حكم له بالملك، وإن لم يثبت ذلك] (٢)؛ فإن قلنا: لا يرجَّح بقدم التاريخ، فلا أثرَ للشهادة بملك سابق، وإن رجَّحنا بقدم التاريخ، فأصحُّ القولين أنَّ ملك الخارج ويده لا يثبتان، وأثبتهما في القديم.

وإن ادَّعى ملكًا، وأقام بيِّنة بأنَّ الداخلَ أقرَّ له بالملك في تاريخ سابق، أو بأنَّه اشترى ذلك منه بتاريخ سابق، ولم تتعرَّض البينة لإثبات الملك في الحال، حُكم ببيِّنته؛ لقوَّة البيع، والإقرار؛ فإنَّهما ينقلان الملكَ قطعًا، فيثبت


(١) في "س": "نعلم".
(٢) ما بين معكوفتين زيادة من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>