للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يُنزع، وإن كان فيها مالٌ للغاصب، أو كانت للغاصب ولا شيء فيها، نُزع على الأصحِّ، وقيل: يؤخَّر إِلى أن تصل إِلى الساحل.

ولو زرع أرضًا مغصوبة ببذر له، أو بذرٍ غصبه من غير مالك الأرض، قُلع اتِّفاقًا.

* * *

١٩٦٠ - فصل فيمن أطعم المغصوب أو أودعه أو وكَّل مالكه في عتقه

إِذا قدَّم الطعام لإِنسان فأكله، طُولب كلُّ واحد منهما، فإِنْ عَلِمَ الآكل بالغصب حالَ الأكل فقرار الضمان عليه، وكذا إِن جهل على أقيس القولين، وإِن قدَّمه للمالك؛ فإِن عَلِمَ برئ الغاصب، وإِن جهل فقولان مرتَّبان أقيسهما: سقوطُ الضمان.

وإِذا تلف المغصوب في يد مبنيَّة على يد الغاصب طُولب كلُّ واحد منهما، فإِن كانت اليد ضامنةً -كيد الشراء والعارية والسوم- استقرَّ عليها الضمان، وإِن لم تكن ضامنة فطريقان:

إحداهما: لا يستقرُّ.

والثانية: إِن كان الغرض للقابض كالمرتهن والمستأجر استقرَّ، وإِن كان الغرض للمالك كالإيداع والتوكيل بغير جُعل لم يستقرَّ، وإِن كان الغرض لهما كالوكيل بالجعل فوجهان، وتردَّد أبو محمد في إِلحاق يد المتَّهب بمحلِّ القولين.

<<  <  ج: ص:  >  >>