والضابط: أنَّه لا يرفع يدَه عن شيء من كسبه بتبرُّع، ولا بركوب خطر، وطرد أبو محمَّد ذلك في المآكِل والملابس، فأوجب أن يفعل فيها ما يليقُ بحاله من غير إسراف.
* * *
٤١٧٧ - فصل في إعتاق المكاتب رقيقَه
إذا أعتىَ عبدًا بإذن السيِّد، فطريقان:
إحداهما: التخريجُ على قولي التبرُّع.
والثانية: القطعُ بالبطلان؛ لأجل الولاء.
فإن قلنا: يصحُّ، ففي الولاء قولان:
أحدُهما: أنَّه للسيد، فإن عتق المكاتبُ، لم ينجرَّ إليه على أقيس الوجهين.
والثاني: أنَّه موقوف؛ فإن عتق، كان الولاءُ له غيرَ مستند إلى ما تقدَّم من إعتاقِه عبدَه، وإن مات رقيقًا، فالولاء للسيِّد، وهل يثبت له من حين الموت، أو مستندًا إلى الإعتاق؛ فيه تردُّد واحتمال.
وإن رقَّ بالعجز، استمرَّ الوقفُ؛ لأنَّا نتوقَّع عتقَه بسبب آخر، ويُحتمل أن نحكمَ لسيِّده بالولاء؛ لأنّا تبيَّنَّا انقطاعَ تصرُّفه بحكم استقلال الكتابة.
[٤١٧٨ - فرع]
إذا وقفنا الولاءَ، فمات العتيقُ في حياة المكاتب عن غير وارث، فهل يقفُ إرثه، أو يُجعل لبيت المال؟ فيه وجهان.