ممَّا تُخفَّف به الغيرة أن تُزوَّج بعبدٍ صغير إذا جوَّزنا ذلك ويطأها، ثمَّ تملكه فينفسخ النكاح.
[٢٧٧٤ - فرع]
إذا وطئها الزوج الثاني في عدَّة رجعةٍ، أو مع ردَّةِ أحدهما، لم تحلَّ، وقال المحقِّقون: إن قلنا: تحل بالوطء في النكاح الفاسد حلَّت هاهنا، وإِن قلنا: لا تحلُّ بالوطء في النكاح الفاسد؛ فإن لم يقع الرجعة ولا الإسلام حتى انقضت العدَّة لم تحلَّ، وإِن وقعا في العدَّة ففيه احتمال.
[٢٧٧٥ - فرع]
إذا ادَّعت أنَّها تحلَّلت، وانقضت عدَّتها، فإنْ أَمْكَنَ صدقُها جاز نكاحُها إن غلب على الظنِّ صدقُها، وإِن غلب على الظنِّ كذبُها صحَّ النكاح، وكُرِه، وأَبعدَ مَن أبطل النكاح، وإِن استوى الأمران صحَّ النكاح، والأَوْلَى اجتنابها، فإن قال الزوج الثاني: ما وطئتُها، فلا عبرة بقوله، والله أعلم.