اشترى شراءً فاسدًا فله إِمساكُ المبيع إِلى استرجاع الثمن، ويُحتمل أن تجب البداية بالغاصب؛ لعدوانه، ولا أقلَّ من تخريج البيع الفاسد على أقوال البداية في البيع الصحيح، ولا يُجبر المالك على قبض قيمة الحيلولة، ولا يصحُّ إِبراؤه منها، وقيل: يُجبر ويصحُّ الإِبراء، وكلاهما بعيد.
* * *
١٩٦٥ - فصل فيمن باع شيئًا ثم أقرَّ باستحقاقه
إِذا أقرَّ البائع بعد اللزوم أنَّ المبيع مِلكٌ لزيد، لم يُنزع من المشتري، إِلا أن يُصدِّق البائعَ، فيُنزع، ويُرجع عليه بالثمن، وإِن كذبه فهل يغرم البائع قيمة الحيلولة؟ فيه طريقان:
إحداهما: القطع بالتغريم.
والثانية: فيه قولان.
وأبعدَ مَن قال: إِن لم يعترف بملك نفسه فلا غرم.
وإِن قال: بعتَه، وهو ملكي، ففيه الطريقان، وإِن صدَّقه المشتري، وأكذبه البائع، لم يرجع بالثمن، وإِن أكذباه (١) حلف المشتري أنَّه لا يلزمه تسليمُ العبد، وحلف البائع على نفي القيمة إِن أوجبنا الغرم، فإِن حلف على نفي القيمة والغصب فلا بأس، وإِن اقتصر على نفي الغصب ففيه خلاف.