للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِن شرطناه، ومن حين العقد إِن لم نشرطه.

وقال حرملة (١): إِن لم نشرط الإِذنَ حصل القبض بنفس العقد، وإِن شرطناه فظاهرُ النقلِ عنه اعتبار الزمان، وقياسه ألّا يُعتبر.

وهل يُشترط أن يصير إِلى محلِّ الوديعة ويشاهدها؟ فيه أوجه؛ ثالثها: اشتراط الرجوع والمشاهدة إِلا أن تكون مأمونة التلف في غالب الظنِّ، وظاهر النصِّ الاشتراط، وعلى (٢) هذا: هل يُشترط أن ينقلها نقلًا يكون مثلُه قبضًا وإِقباضا بين اثنين؟ فيه وجهان، ولا وجه لاشتراط النقل، وإِن وكَّل في الرجوع والمشاهدة جاز على الأصحِّ، وللمالك فسخ الرهن والهبة قبل مضيِّ ما اعتبرناه في القبض، وليس له ذلك بعدَه، ولو وقع ذلك في مبيع فهو في ضمان البائع إِلى أن يقع ما اعتبرناه، فينتقل الضمان حينئذ إِلى المشتري.

[١٤٥٥ - فرع]

إِذا لم نشرط الإِذن، ففي جواز الفسخ قبل مضيِّ الزمان وجهان من جهة أنَّ العقد قد تضمَّن القبض.

[١٤٥٦ - فرع]

إِذا ارتهن الأب مال طفله، أو رهنه مال نفسه، فحكمُه في القبض والإِقباض كحكم رهن الوديعة، إِلا أنَّ القصد هاهنا يقوم مقامَ الإِذن.


(١) هو حرملة بن يحيى التجيبيُّ المصريُّ، أحدُ أصحاب الشافعيِّ المقدَّمين المعتمدين، كان إمامًا في الحديث والفقه، صنَّف "المبسوط" و"المختص" توفيّ سنة (٢٤٣).
(٢) في "ل": "فعلى".

<<  <  ج: ص:  >  >>