في النقدين وعُروض التجارة، وفي الإِشاعة قولان، وأبعد مَنْ أثبت المجاورةَ عند اتِّحاد الحانوت والخازن.
* * *
٧٠١ - فصل في الاختلاط والانفراد مع اتِّحاد الحول
إِذا اتَّفق تاريخُ الحول؛ فإن اختلطا في جميعه زكيا للخلطة، وإِن انفردا في أوَّله؛ بأن ملكا غُرَّةَ المحرَّم، وخلطا غُرَّة صَفَر زكَّيا للخلطة فيما عدا الحول الأوَّل، وفي الحول الأوَّل قولان، الجديدُ تغليبُ الانفراد؛ لأنَّه الأصل، والقديمُ تغليبُ الاختلاط؛ نظرًا إِلى وقت الوجوب.
وإن اختلف التاريخ، فملك أحدُهما في المحرَّم، والآخرُ في صفر، واختلطا في ربيع، ففيما يلزم كلَّ واحد عند تمام حوله القولان، ثمَّ يزكِّيان للخلطة بعد ذلك، وقال ابن سُريج: يزكِّيان للانفراد أبدًا؛ لأنَّ اتِّفاق الحول شرطٌ في الخلطة عنده.
وإن ملك أحدُهما في المحرَّم أربعين، والآخرُ في صفر عشرين، وكما ملكها خلطها، فعلى صاحب الأربعين في الحول الأوّل شاة على الجديد، وثلثا شاة على القديم، وعلى الثاني إِذا تمَّ حولُه ثلثُ شاة على القولين، وعلى رأي ابن سُريج يلزم الأوّلَ زكاةُ الانفراد أبدًا، ولا شيء على الثاني.
ولو ملك الواحدُ أربعين في المحرَّم، وأربعين في صفر، فعليه في الحول الأوَّل شاة على الجديد، ونصفٌ على القديم، وعلى رأي ابن سُريج يلزمه عن كلِّ أربعين شاةٌ أبدًا.