إِذا باع النصابَ أو بعضَه بمثله من جنسه، انقطع حولُه؛ كبيع البقر بالبقر، والإِبل بالإِبل؛ فإِن رُدَّ عليه بعيب استأنف الحول من حين الردِّ، ولا ينقطع الحولُ بمبادلة فاسدة.
وإِن باع نقدًا بنقد؛ فإِن كانا للقُنية انقطع الحولُ، وإن كانا للتجارة كدأب الصيارفة، فلا ينقطع الحولُ إِن غلَّبنا زكاةَ التجارة، وإِن غلَّبنا زكاةَ العين، فوجهان من جهة أنَّ الزكاة إِنَّما وجبت في النقد؛ لكونه سببًا في التصرُّف المحصِّل للنماء، فلا ينقطع الحولُ بالتصرُّف الذي لأجله وجبت الزكاة.
[٧٣٤ - فرع]
إِذا قصد بالمبادلة الفرارَ من الزكاة، صحَّ البيع، وفي إِثمه خلاف.