ذلك ممَّا يظهر الضررُ بفقده، وظروفُ الماء خزفٌ في حقِّ الخاملة، ويُحتمل أن تجب للشريفة من النحاس، ويُحتمل أن تجب الخزف، فإن استعمال النحاس من جملة الرعونات.
[٣٠٥٤ - فرع]
لا خلاف أنَّ المسكن يختلفُ باختلاف رتب النساء، وكذلك الإخدامُ، وللزوج حَصْرُها وحدها في المنزل، أو مع خادمٍ إن كانت مخدومةً رفيعةَ المنصب، وله منعُ أهلها من مداخلتها.
وتختلفُ النفقةُ باختلاف حال الرجال، فلا تجبُ على الملك الواسع الغنى أكثر ممَّا ذكرناه في النفقات.
وقال الإمام: كلُّ ما يُرعى فيه الإمتاعُ فإنَّه يختلف باختلاف النساء، وكلُّ ما يُرعى فيه التمليكُ اختلف باختلاف الرجال، فقد يجب على المعسِرِ الإخدامُ نظرًا إلى حال المرأة، ولا يجبُ في النفقة إلا ما يليقُ بحاله.
* * *
٣٠٥٥ - فصل فيما يَلزم العبدَ من النفقة
على العبد نفقةُ المعسرين وإن كان مكاتبًا متَّسعَ المال، أو مأذونًا في التجارة، وكذلك لو ملك القنُّ أموالًا، وأُذن له في إتلافها، وقلنا: يملكُه، وإن كان بعضُه حرًّا فعليه نفقةُ معسرٍ وإن كان غنيًّا ببعضه الحرِّ، وقال المزنيُّ وبعضُ الأصحاب: يلزمُه بعضُ نفقة موسر، وبعضُ نفقةِ معسرٍ؛ توزيعًا على الحصَّتين.