ويقاربها، فيصير كصوتٍ غُفْلٍ، وقال القفَّال: إِن تنحنح مُطْبِقًا شفتيه، فلا تبطل.
[٣٥٧ - فرع]
إِذا لم يتمكَّن من القراءة المفروضة إِلا بالتنحنح، فلا بأس به، وإِن تعذَّر الجهرُ على الإِمام، لم يجز على الأقيس، ومن أجازه ألحقه بتوابع القراءة؛ كترجيع الصوت وترديده.
[٣٥٨ - فرع]
لو أتى بشيء من القرآن يفهم منه كلامٌ آخرُ؛ كقوله:(خذها بقوَّة)، أو قوله عند حضور مستأذنين:(ادخلوها بسلام)؛ فإِن قصد به الخطاب وحدَه، بطلت صلاتُه، وإِنْ قصد القراءة أو الخطابَ والقراءةَ، لم تبطل، وإِن دعا بالفارسية أو ترجم القرآنَ، بطلت صلاتُه.
* * *
٣٥٩ - فصل في كلام الناسي والجاهل والمكرَه
إِذا نسي كونَه في الصلاة، فتكلَّم عامدًا، لم تبطل بالقليل، وفي الكثير وجهان، والبطلان معلَّلٌ بالنُّدُور أو بخَرمِه نظمَ الصلاة؟ فيه وجهان؛ فإِن قلنا: لا تبطل -وهو القياس- فلا يبطل الصومُ بكثير (١) الأكل، وإِنْ أبطلناها، ففي الصوم وجهان مبنيَّان على العِلَّتين.
وحديثُ العهد بالإِسلام؛ إِذا تكلَّم جاهلًا بالتحريم لم يضرَّ، وإِنْ