للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمَّا الأغصان فتدخل في الرهن، إِلا ما يُعتاد قطعه وإِخلافُه من موضع القطع كأغصان الخِلَاف؛ فإِنَّه مُلْحَقٌ بالأصواف.

ولا يدخل من الأوراق ما يُعتاد قطعه؛ كأوراق الفرصاد؛ لأنَّها كالثمر المأبور، وما لا يقطع، ولكن ينتثر في الخريف، فالمذهب: دخوله في الرهن، فإِذا سقط فالرهنُ متعلِّق به كأنقاض الدار، وقيل: إِذا انتثر أو نُثِر لم يتعلَّق الرهن به.

والاعتبار في جميع ما ذكرناه بحال العقد، فالحادثُ قبل القبض كالحادث بعده، وأبعدَ مَن اعْتَبَرَ وقتَ القبض.

* * *

[١٥٥١ - فصل فيما يجوز من الانتفاع وما لا يجوز]

للراهن أن ينتفع بما لا ينقصُ القيمة، كالسُّكنى والركوب والاستخدام، ولا يجوز بما ينقصُها، كوطء مَن يُخشى عُلُوقها، وفيمن لا يُخشى كالصغيرة والآيسة وجهان أشهرهما: المنع.

ولا يَقطع سلعة يُخشى سريانُها إِلى عضو أو نفس.

ولا يُمنع من التعهُّد بما يجلب نفعًا أو يدفع ضرًّا، كتبزيغ الدوابِّ وتوديجها، والفصدِ والحجامة والختان، وأبعدَ مَن منع الختان عند مقاربة الحلول.

وأمَّا الزرع: فإِنْ نَقَصَ قيمة الأرض لإِضعافها -كالذرة- منع، وإِن لم ينقص نقصًا معتبَرًا؛ فإِن كان ممَّا يُحصد قبل الحلول جاز، وإِلا فلا، وخرَّج

<<  <  ج: ص:  >  >>