للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البينة، وإن اعترف به، وزعم أنَّه خلا عن الوليِّ والشهود، سُمعت، وثبت النكاحُ بحقوقه حتى طلبُ القَسْم.

والخلافُ في سماع الدعوى مع إنكاره أصله أنَّ كلَّ مَنْ أنكر لنفسه حقًّا من ملك أو نكاح أو غيرهما، ثمَّ أقرَّ به، فهل يُقبل إقرارُه، أو يمتنع عليه إثباته؟ فيه خلافٌ، فإن قبلنا إقرارَه، وجوَّزنا له وطأها، وسمعنا دعواه، فأنكر (١)، لم تبطل دعواها بالإنكار، وتلزمه الحقوقُ الماليَّة، فلا يخلص منها إلَّا بالطلاق، وإن رددنا إقرارَه، لم يثبت النكاحُ في حقِّه، وفي حقوقها الماليَّة تردُّد، واحتمال.

[٤٠٢٢ - فرع]

إذا لم يقرَّ بعد الإنكار، أو أقرَّ، ورددنا الإقرارَ، فليس لها طلبُ القَسْم، وإن أقرَّ بعد الإنكار، وقبلنا إقرارَه، ففي طلب القَسْم مع إصراره على ادِّعاء التحريم احتمالٌ.

* * *

٤٠٢٣ - فصل فيمَن ادَّعى ملكًا، فشهدت البينةُ بالملك مع السبب

إذا ادَّعى الملكَ مطلقًا، فشهدت البيِّنة به، وبسببه، ثبت الملكُ اتِّفاقًا؛ فإن السببَ تابعٌ غير مقصود، فإن صدَّقَ البينةَ على السبب، فالوجهُ أنَّه لا يثبت إلَّا أن تُعادَ الشهادة به، وإن ادَّعى الملكَ مضافًا إلى سبب، فشهدت البيِّنةُ


(١) في "س": "فإن أنكر".

<<  <  ج: ص:  >  >>