ينطلق (١) على الحلال، وعلى الدَّين الذي لا يتعرَّض للهلاك.
وإِن قال: له عليَّ أكثر من الدراهم التي بيد فلان، فكانت ثلاثة، واعترف أنَّه عرف عددها، لزمه ثلاثة على المشهور وقولِ الجمهور، وقَبِل منه أبو محمَّد أقلَّ من ذلك؛ إِذ يجوز أن يقال: درهمٌ خيرٌ من دراهم وأكثرُ بركةً.
وإِن كان في يده عشرة، فقال: ظننتها ثلاثة، أو: عرفتُ أنَّها عشرة، ونسيتُ عند الإِقرار؛ فإِن حلف على ذلك لزمه ثلاثة على المشهور.
وإِن قال: له عليَّ مثلُ ما في يد فلان، لزمه مثلُ ما في يده؛ لتعذر الحمل على المرتبة والفضل.
وإِن قال: له عليَّ أكثر مما في يد فلان من الدراهم عددًا، ثمَّ فسَّر بجوزٍ يزيد عددُه على تلك الدراهم، قُبل؛ لأنَّ التفضيل وقع في العدد دون الجنس.
وإِن شهد اثنان على رجل بمال، فقال: له عليَّ أكثر ممَّا شهِدا به، لزمه أقلُّ ما يتموَّل؛ لاحتمال أن يريد أنَّهما شهدا بزور، وأنَّ قليل الحلال أكثر من كثير الحرام، فإِن حُكم بشهادتهما، فقال: له عليَّ أكثر ممَّا حكم به الحاكم، فوجهان.
* * *
[١٨٢٠ - فصل في تمييز الأعداد، وعطف المعلوم على المجهول]