الثالثة: ألا تختلفَ قيمةُ الثمر، وهي خمسةٌ، ويكونَ الشجر عشرةً عند العقد، وخمسةً عند القبض، فيضارب بالثلث اتِّفاقا مع الخلاف في التعليل.
[١٥٨١ - فروع للإمام]
إِذا اعتبرنا في الثمر الأقلَّ، فاستوت القيمة عند القبض والعقد، ونقصت فيما بينهما؛ فإِن كان النقص بالسوق فلا اعتبار به، وإِن كان بعيب فالاعتبارُ بيوم العيب؛ لأنَّه مضمون على البائع، وما حدث بعده فهو للمشتري، فإِن رجعت القيمة إِلى ما كانت لزيادةِ صفةٍ في المبيع مع بقاء العيب فلا عبرةَ بالزيادة، كما لو تعيَّب المبيع قبل القبض، ثم ارتفعت قيمتُه بالسوق، أو بصفةٍ حادثة؛ فإِنَّ الخيار لا يسقط بذلك، ولو رجعت القيمة هاهنا إِلى ما كانت عليه لزوال العيب، فلا حكم لذلك العيب على الظاهر، فإِنَّ عيب المبيع لو زال قبل القبض لسقط الخيار، وفيه وجه: أنَّه لا يسقط.
[١٥٨٢ - فرع]
نقصان الثمر في يد المشتري محسوب عليه.
[١٥٨٣ - فرع]
إِذا اعتُبر في الشجر الأكثر، فكانت قيمته خمسة عند العقد، وعشرة عند القبض، وعشرين يوم الرجوع، فالاعتبارُ بيوم الرجوع، وكذا لو كانت عشرة عند العقد، وخمسة عشر عند القبض، وعشرة عند الرجوع، فالاعتبار بيوم الرجوع.