والثاني: بالأقلِّ؛ لأنَّها إِن كانت عند العقد أقلَّ فقد رجع الشجر بزيادته إِلى البائع، فلا يُحسب عليه، بخلاف زيادة الثمر.
والضابط: أنَّ الزيادة المتَّصلة لا تُحسب في التوزيع بالنسبة إِلى التالف، وفي احتسابها بالنسبة إِلى الباقي الوجهان.
وإِن كان المبيع كلُّه باقيًا، رجع في الأصل مع الزيادة؛ لتعذُّر إِفراده بالرجوع دونها، ويتبيَّن ذلك بصور:
الأولى: أنَّ تختلف قيمة الثمر دون الشجر؛ بأن تكون قيمة الشجر عشرة، وتكون قيمة الثمر عند العقد خمسة، وعند القبض درهمين ونصفًا، فيضارب بخمس الثمن، ويرجع في الشجر بأربعة أخماس الثمن.
ولو كانت قيمة الثمر عند العقد خمسةً، وعند القبض عشرةً، ضارب بثلث الثمن.
الثانية: أن يختلف فيه الشجر دون الثمر، وتكونَ قيمة الشجر عند العقد عشرة، وعند القبض خمسة، فهل يضارب بثلث الثمن أو ربعه؟ فيه الوجهان.
وإِن كانت قيمته عند العقد عشرةً، وعند القبض عشرين، فهل يضارب