وإِنْ فرَّعنا على قول ابن سُريج صحَّت صلاةُ الطائفة الثالثة، ورجع التفريعُ إِلى انتظار الطائفة الرابعة، ومهما أبطلنا الصلاةَ بالانتظار، فلا تبطل إِلا إِذا طوَّل بعد الفاتحة والسورة قاصدًا للانتظار، فإِن عزم قبل التطويل على الانتظار، فقد علَّق نيَّتَه بما لو نجَّزه لأبطلَ صلاتَه، وقد تقدَّم هذا في فصول النيَّة.
* * *
[٥٥٥ - فصل في سجود السهو]
ويتحمَّل الإِمامُ سهوَ الطائفتين، ويلحقهما حكمُ سهوِه فيما اقتدتا به فيه، وثبت ذلك في حقِّ الأولى ما لم يرفع من السجود، وفيما بعد السجود إِلى القيام وجهان؛ فإِن قلنا: تنقطع قدوتُهم بالرفع من السجود فرَفَع الإِمامُ قبلهم، فقد انقطعت القدوةُ؛ إِذ لا خلافَ أنَّ الإِمامَ لا يتحمَّل سهوَ مَن يسهو عَقيب سلامه في صلوات الاختيار؛ لوقوع ذلك بعد فراقه، وإن قلنا: لا تنقطع قدوتُهم إِلا بالاعتدال، احتُمل ألَّا تنقطعَ إِلا إِذا ركعوا؛ لأنَّهم حينئذ فارقوه على الحقيقة، والمنقول ما قدَّمته.
وإِذا انتظر الطائفة الثانية في التشهُّد ففي تحمُّله لسهوهم وإِلحاقِهم حكمَ سهوِه وجهان يجريان في الاقتداء الحُكميِّ في حقّ المزحوم، والأصحُّ عند الإِمام أنَّ القدوة لا تنقطع، فإن قلنا: تنقطع، فيبعد أن يعودوا إِلى المتابعة بغير نيَّة، ولم يشرِط النيَّة أحدٌ.
[٥٥٦ - فرع]
لو سها منفردًا، ثمَّ اقتدى، فقد ذكر بعضُهم في انقطاع سهوه بالاقتداء