نقل، لم ينفذ تصرُّفه على الظاهر، لكن ينتقل إِليه الضمان، وأبعدَ مَن قال: لا يضمن، كما لا يتصرَّف، ولو فرضت التخلية من غير نقلٍ ولا استيلاء؛ فإِن لم يقبله المشتري فلا تصرُّف ولا ضمان، وإِن قَبِلَ لم ينفذ التصرُّف، وفي الضمان وجهان.
[١٢٤٩ - فرع]
إِذا انفرد المشتري بالقبض صحَّ إِن كان بعد أداء الثمن، وإِن كان قبله وأثبتنا الحبس انتقل الضمان، ولا ينفذ التصرُّف على الظاهر؛ اعتبارًا بما لو اشترى الطعام مكايلةً، وقبضه جزافًا.
[١٢٥٠ - فرع]
إِذا اختصَّ المكان بالبائع بملكٍ أو إِعارةٍ أو استئجارٍ فلا يكفي النقل بإِذن البائع؛ لأنَّ الدار بما فيها في يده، ولذلك لو نازعه دخيل في متاع بقرب الدخيل فالقول قول ربِّ الدار ما لم يختص الدخيل بالمتاع؛ كثوبٍ هو لابسه، أو متاعٍ يحتوي عليه.
ولو أذن له في النقل إِلى بقعة أعارها منه أو أجَّرها، أو قال: اقبض المبيع وانقله إِلى تلك الزاوية، صحَّ القبض؛ لأنَّ إِذنه في ذلك إِعارة للزاوية، ولو قال: انقل المبيع إِلى تلك الزاوية، لم يصحَّ القبض؛ لأنّه لم يتعرَّض له.
[١٢٥١ - فرع]
إِذا اعتبرنا النقل، فباع دارًا بما فيها من متاع، ففي اعتبار النقل في المتاع وجهان.