إِذا شرط البائع البراءة من عيوب الحيوان، ففي صحَّة شرطه طريقان، أشهرهما ثلاثة أقوال:
أحدها: يبرأ من جميع العيوب.
والثاني: لا يبرأ من شيء منها.
والثالث: يبرأ ممَّا جَهِلَه دون ما عَلِمَه وكتمه، وهذا القولُ هو الطريقة الثانية.
وفي إِلحاق غير الحيوان بالحيوان طرق:
أحدها: الإِلحاق.
والثانية: بطلان الشرط.
والثالثة: فيه قولان، ولا يجيء قول التفصيل؛ فإِن قلنا بالصحّة، فَشَرَطَ البراءة فيما يُتوهَّم وجودُه، وفيما سيحدث قبل القبض، فوجهان، وإِن اقتصر على الإِبراء ممَّا سيحصل قبل القبض، فالمذهب البطلان، وبطلان شرط البراءة معلَّل بأنّه إبراءٌ من مجهول، أو بمخالفته لمقتضى العقد؟ فيه وجهان.
فإِن تبرّأ من عيوبٍ ذَكَرَها، ووصَف أصنافها، فوجهان مأخذُهما المعنيان، وإِن فرَّقْنا بين ما عَلِمَه وما جهِلَه؛ فإِن جهل عيبًا ظاهرًا فوجهان،