للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من المأمورات إِلا الأبعاض إِذا تركها سهوًا، وفي العمد وجهان.

والأبعاض: التشهُّد الأوَّل، والجلوسُ له، وقنوتُ الصبح، وكذلك الصلاةُ على رسول الله وعلى آله في التشهُّد الأوَّل إِن أمرنا بهما، ولا يبعد أن يُعدَّ الوقوف للقنوت.

ولا يسجدُ لغير ذلك؛ من تكبير وتسبيح، وجهر وإِسرار، وكذلك تكبيراتُ العيد الزائدة.

* * *

٣٩٠ - فصل فيما يسجد لفعله من المنهيَّات

ويسجد لكلِّ منهيٍّ تبطل الصلاةُ بعمده دون سَهْوه إِذا فعله ساهيًا؛ كزيادة الركوع والسجود، والكلام، وترك الترتيب، وهذا الضابط مطَّرد، وفي انعكاسه طريقان:

إحداهما: ينعكسُ، فما أبطل عمدُه اتفاقًا سجد لسهوه اتفاقًا، وما لا فلا، وما اختُلِف في الإِبطال بعمده اختُلف في السجود بسهوه، وذهب أربابُ هذه الطريقة إِلى أنَّ من طوَّل ركنًا قصيرًا، ونقل إِليه ركنًا؛ كقراءة الفاتحة في اعتدال الركوع، بطلت الصلاةُ بعمده، وسجد بسهوه، وإِن طوَّل بغير نقل، أو نقل بغير تطويل، كما لو تشهَّد في القيام أو الركوع أو السجود، أو قرأ الفاتحة في جلوس التشهُد، أو طوَّل الاعتدال بصمت أو ذكرٍ غيرِ مفروض، ففي البطلان بعمده، والسجود بسهوه وجهان.

والطريقةُ الثانية: أنَّ من قرأ الفاتحةَ في التشهُّد، أو التشهد في القيام،

<<  <  ج: ص:  >  >>