للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حجر عليه؛ ليرجع البائع في المبيع.

وإِن طلب أرباب الديون المؤجَّلة الحجر لم يُجابوا إِليه قبل الحلول، ويُجابون بعد الحلول اتِّفاقًا. وإِن فرَّعنا على الحلول بالإِفلاس يضارب أرباب الدُّيون الحالَّة والمؤجَّلة في المال، وأبعد مَن وقف الحِصص المؤجَّلة إِلى الحلول (١)، ولا يجري هذا الوجه في الحلول بالموت.

وإِن حلَّ الثمن المؤجَّل بسبب الحجر رجع البائع في المبيع، وقيل: لا يرجع؛ لأنَّ التأجيل قطع تعلُّقه بالمبيع؛ ولذلك لا يحبسه على الثمن، وهذا لا يصحُّ؛ فإِنَّ من باع بحالٍّ وسلَّم المبيع فإِنَّ الحبس يبطل، وله أن يرجع عند الفلس.

ولو كانت الديون كلُّها مؤجَّلةً، فطلب أربابها الحجر، لم يجابوا على الأصحِّ.

[١٦١٥ - فرع]

إِذا نفَّذنا شراء العبد بغير إِذن السيِّد، فاشترى بمؤجَّل، فقد قطع أبو عليٍّ بأنَّ البائع لا يرجع قبل الأجل، ولا بعده، ويحتمل أنَّ يرجع بعد الأجل، كما لو باع بالحالِّ، وكما لو باع من الحرِّ بمؤجَّل فحلَّ، ثم حُجر عليه.

* * *

[١٦١٦ - فصل في الجناية على المفلس]

إِذا جُني عليه أو على رقيقه فله أنَّ يقتصَّ، ولا يلزمه العفوُ، فإِن عفا


(١) في "ل": "وأبعد من قال: الحصص المؤجلة على الحلول".

<<  <  ج: ص:  >  >>