للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا لم ينفِ غيرَ الصلاة المعيَّنة، تضمَّنت استباحتُها رفعَ جميع الأحداث، بخلاف ما لو عيَّن حدثا ولم ينفِ غيره، فإنه ينقدح إجراءُ الخلاف فيه؛ لأنَّه لم يتعرَّض لما أُبقيَ من الأحداث؛ فلا يرتفع.

الحالة الثالثة: إذا نوى أداءَ الوضوء، أو فريضة الوضوء، صحَّ وضوءُه، وارتفع حدثُه، وفي مثله في التيمُّم وجهان.

الضرب الثاني: طهارةُ الضرورة: وهي طهارة المستحاضة، ومَن به سلسُ البول، والحدثُ الدائم، فلا تجزئ فيها نيةُ رفع الحدث، وتكفي نيةُ الاستباحة على المذهب.

وعن القفال (١): لابدَّ أن يجمع بين نيَّة رفع الحدث ونيَّة الاستباحة، وهو غلطٌ.

ومن نوى صلاة الظهر؛ ففي وجوب إضافتها إلى الله تعالى وجهان؛ ينقدح إجراؤهما فيما إذا نوى رفعَ الحدث؛ لأنَّ الوضوء قُرْبة؛ فشرط في نيته ما يشترط في نيَّة القُرُبات، بخلاف النية في الدُّيون (٢).

* * *

[٢٠ - فصل في وقت النية]

وقت النيَّة مبنيٌّ على ما يعدُّ من الوضوء، والمضمضة والاستنشاق من الوضوء بالاتفاق؛ وكذلك التسميةُ، وغسل الكفين، والسِّواك على الأظهر،


(١) انظر: "حلية العلماء" (١/ ١٣٢).
(٢) انظر: "الوسيط" للغزالي (١/ ٢٥٢)، والتعليق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>