للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحقّ، قال الإِمام: لو صحَّ قبض البائع عن المشتري لوجب طرد ذلك في الدين عند عدم الحكَّام، حتّى يصير الدين أمانةً في يد المدين.

وإِن قلنا: لا يجبران، فلا يطالَب واحد منهما، وأيّهما بدأ بالتسليم أُجبر الآخر عليه، وإِن قلنا بإِجبار البائع، فسلَّم المبيع، أو قلنا: لا يجبر، فتبرَّع بذلك؛ فإِن كان الثمن حاضرًا أخذ المشتري بتسليمه من ساعته، وإِن كان غائبًا أشهد على أنّه حُجر عليه في المبيع وجميعِ ماله؛ إِذ لا نأمن أن يهب ماله أويبيعَ من طفله، فيضيع حقُّ الباع، فإِن لم يكن له مال فسخ البيع بالفَلَس.

والأصحُّ أنَّ هذا الحجرَ لا يُلحق بحجر الفَلَس في قَدْر الدين بالإضافة إِلى المال، ولا في فسخ الباع، وأبعدَ مَن ألحقه بحجر الفَلَس، فشَرَط أن يزيد الثمنُ على المال، وذكر في الناقص قليلًا والمساوي خلافًا، وقال: إِنْ أَمْكَنَ أداءُ الثمن من غير المبيع فلا حَجْر، وإِن لم يُمْكِنْ إِلا ببيعه أو بيع بعضه ففي الحجر وجهان.

[١٣٣٢ - فرع]

إِذا حجر عليه؛ فإِن كان الثمن في البلد فلا فسخ، وإِن كان بمسافة القصر ثبت الفسخ، وفيما دونها وجهان، وقال ابن سُريج: إِن كان في البلد استمرَّ الحجر إِلى أن يحضره، ويترك المبيع بيده، وإِن غاب عن البلد ردَّ المبيع إِلى الباع إِلى أن يتوفَّر عليه الثمن، ولا يفسخ بهذا الحجر إِلّا أن يُعْسِرَ المشتري، أو يتعذَّرَ الثمنُ بغيبةٍ شاسعة يُعدُّ مثلُها امتناعًا، وعلى مذهبه: لو علمنا غيبةَ المال لم يُجبر الباع على البداية؛ إِذ لا فائدة في التسليم، ثم الاسترجاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>