النيَّة واجبة في الزكاة، وللشافعيِّ رحمه الله نصٌّ أنَّه لو قال: هذه زكاة مالي، أجزأه، فحمله في "التقريب" على ما إِذا نوى، وقالت طائفة: يكفيه اللفظُ، واختاره القفَّال، ولا تفريعَ عليه.
* * *
٧٢٤ - فصل في كيفية النيّة
لو نوى الصدقةَ لم تجزه، وإن نوى الصدقةَ المفروضة، أو الزكاةَ المفروضة، أجزأه، وإن نوى الزكاةَ ولم يتعرَّض للفرض، فوجهان كما في نيَّة الظهر، وفيه نظر؛ إِذ الزكاةُ لا تنقسمُ إلى فرض ونفل، بخلاف الظهر، وليس عليه أن يعيّن المزكَّى من أمواله؛ فإن أطلق النيَّة عن بعضه، فله أن يُطْلقَها فيما بقي إِلى أن يبرأ، وإن نوى المالَ الغائب، فكان تالفًا عند الأداء، فنوى صرفَها إِلى الحاضر، لم ينصرف، ولو أطلق، انصرفت إِلى الباقي من أمواله، وإن نوى عن الغائب، إِن كان سالمًا، وإن كان تالفًا فعن الحاضر، أجزأه؛ كما لو نوى الغائب، وقال: فإن كان تالفًا فنافلة؛ فإِنَّه يجزئه اتّفاقًا، وفي انصرافها إِلى الحاضر احتمالٌ لأجل التردُّد، بخلاف النفل، فإنَّا نحتاط للفرض ما لا نحتاط للنفل، ولو نوى أحدَ المالين، فله