للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبِّ يَسِّر وَأَعِن

كِتَابُ البُيُوعِ

١١٣٣ - البيع جائز بالإِجماع. قال الشافعيّ: جماع ما يجوز به البيع عاجلًا وآجلًا أن يتبايعا عن تراضٍ منهما، ولا يعقداه بأمر منهيٍّ عنه، ولا على أمر منهى عنه، فإِن تفرَّقا عن تراض منهما فقد لزم البيع، وليس لأحدهما ردُّه إِلا بخيار أو عيب، أو شرطٍ يَشْرطه، أو خيارِ الرؤية إِن جاز خيار الرؤية.

نبَّه بذلك على بيع الحالّ والمؤجَّل من الأعيان والسَّلَم، وأنّه لا يصحُّ مع الإِكراه، ولا بثمنٍ محرَّم، ولا شرط فاسد، وعلى انتهاء خيار المجلس بالتفرُّق، واستَثنى من لزوم العقد خيارَ الشرط والعيب والخُلف، وردَّد قوله في بيع خيار الرؤية.

* * *

[١١٣٤ - فصل في بيع الغائب وشرائه]

من (١) اشترى أو باع ما لم يره ففي الصحَّة قولان، والبيع (٢) أولى بالصحَّة عند العراقيّين، وعند المَرَاوزة بالبطلان؛ فإِن صحَّحناه ثبت خيار


(١) في "ل": "إن".
(٢) في "ل": "البيع"، ووقع قبلها فراغ قدر كلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>