للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٨٩ - فصل فيمن رمى صيدًا، فأبان بعضَ أعضائه

إذا ضرب صيدًا بسيف أو غيره، فأبان بعضَ أعضائه؛ فإن صيَّرته الإبانةُ إلى حركة مذبوح، حلَّ الصيدُ والعضو، وإِن بقي على حياة مستقرَّة، فذبحه، حلَّ، وحرم العضوُ، وإن مات قبل الإدراك، حلَّ، والأصحُّ: تحريم العضو، وإِن رماه بعد الإبانة بسهم؛ فإن ذَفَّفه، حلَّ، وحرم العضوُ، وإن بقي على حياة مستقرة، فمات بالجرحين قبل الإدراك، والإبانة غير مزمنة، ففي حلِّه خلاف مرتَّب على ما إذا مات بالإبانة وحدها، وأولى بالتحريم؛ لأنَّ الإبانةَ ثَمَّ تجرَّدت للذكاة، وهنا لم يمت بمجرَّد الابانة، فإن قلنا بالتحليل، فالوجهُ أن يُحكمَ به عند موت الصيد.

* * *

٣٦٩٠ - فصل فيمن تحلُّ ذبيحتُه

مَنْ حلَّ نكاحه حلَّت ذبيحته، ومن لا يحلُّ نكاحه لا تحلُّ ذبيحته إلَّا الأمةَ الكتابيَّة، ومن تولَّد من وثنيٍّ وكتابيَّة لم تحلَّ مناكحتُه، ولا ذبيحتُه، وفيمن تولَّد من كتابي ووثنيَّة قولان، ومن توئَد من وثنيٍّ وكتابيَّة، فله حكم أبيه اتِّفاقًا، فإن دان بعد البلوغ بدين أمِّه لم يُقَرَّ على الأصحِّ، وقيل: يُحكم له بدين أمِّه، ويُوقف أمرُه قبل البلوغ.

وتحلُّ ذكاة الصبيِّ المميِّز على الأصحِّ، وإِن لم يميِّز، فالأصحُّ تحريمُ ذكاته، وذكاةُ المجنون الذي لا قصد له.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>