للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٧٢٢ - فرع]

لا يبرأ المالكُ بعزل الزكاة، ولا بدفعها إِلى وكيله، وإِن عجَّل الزكاةَ إِلى الوالي، أو صرفها إِليه بعد وجوبها، فقد برئ منها.

وإِن تلفت في يد الوالي بغير تفريط؛ فإِن أخرها الوالي عن المستحقِّين، ضمنها إِلا أن ينتظرَ اجتماعًا يُنتظر مثلُه، ولا يعدُّ تفريطًا، فلا ضمان عليه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>