التاسعة: إِذا لم يعيِّن [المعير] المرتهنَ جاز إِلا إِذا غلَّبنا الضمان، فوجهان مأخوذان من تعيين المضمون له.
قال الأصحاب: ليس للمستعير أن يخالف رسم المالك، فإِن عيَّن المرتهنَ فلا عدول عنه، وإِن التمس المستعيرُ أن يرهن من زيد، فأجابه المالك، ولم يعيِّن زيدًا، فالرأي أن يُلحق بتعيين المالك.
وإِن أذن في الدراهم أو الدنانير، أو في الحالِّ أو المؤجَّل، لم تجز المخالفة.
وإِن أذن في قدْرٍ جاز فيما نقص، ولم يَجُز فيما زاد، وخرَّج صاحب "التقريب" قولًا من تفريق الصفقة: أنَّه يجوز في القدْر المأذون، والجمهور على خلافه، كما لو باع الوكيل بغبن فاحش؛ فإنَّ البيع لا يصحُّ فيما يقابل ثمن المثل من العبد.
العاشرة: قال القاضي: إِذا أعتقه المالك بعد القبض نَفَذَ إِن غلَّبنا الضمان، وإِن غلَّبنا العارية ففيه الأقوال، وهذا قياسُه إذا حُكم باللزوم، لكنَّه لم يؤكِّد الحقَّ على قول الضمان، والجمهورُ على خلافه؛ لأنَّهم ضعَّفوا حكم الرهن على قول العارية، وأكَّدوه على قول الضمان. قال الإِمام: والوجه أن يلحق على قول الضمان بالجاني الذي تعلَّق الأرش به.
[١٥٢٦ - فرع]
إِذا ضمن دينًا في رقبة عبده صحَّ متعلِّقًا بالرقبة، فإِن لم يقبله المضمون له، صحَّ على الظاهر من كلام القاضي إِذا لم يشرط رضا المضمون له، وتردَّد الإِمام في ذلك؛ إِذ لا يَبْعُدُ ألّا يشرط الرضا فيما يتعلَّق بالذمّة، وإِن