للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: ليس بمتمتع وإِن أتى ببعض شَوْط من الطواف.

الثاني (١): أن يقع النُّسكان في عام واحد؛ فلو اعتمر من الميقات، ولم يحجَّ من سَنَته، وأنشأ الحجَّ من مكَّة في السنة القابلة، أو أقام بها سنين يحجُّ منها في كلِّ سنة، فهو مفرِد غيرُ مسيء اتِّفاقًا، وأبعد ابن خيران، فشَرَط وقوعَ النسكين في شهر واحد، ولا أصل لما قال (٢).

الثالث: ألَّا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهم: أهل مكَّة ومن كان منها على مسافة لا تُقصر فيها الصلاة، ومن كان بمسافة القصر فما زاد فهو متمتِّع يلزمه الدمُ بالتمتُّع.

ولا دم على المكِّيِّ، ولا على من قربت مسافتُه وإِن لم يرجع لإِحرام الحجِّ إِلى الميقات، وكذلك لا يلزمهما دمٌ آخر اتِّفاقًا؛ إِذ لا إِساءةَ.

ولو مرَّ الغريبُ بميقاته غيرَ مريدٍ نسكًا، فلما صار في حدِّ الحاضرين بدا له أن يتمتَّع فالأظهر أنَّه يلزمه دمُ التمتُّع؛ لأنه لا يُعدُّ من الحاضرين وإن كان إِحرامُه من محلِّهم.

[٩٤٢ - فرع]

إِذا كان أحدُ مسكني الرجل بمسافة القصر، والآخر دونها؛ فإن كان سكناه بأحدهما أكثرَ، فله حكمُه، فإِن استويا اعتُبر بأهله، فإِن كان له بكلِّ واحد منهما أهل، اعتُبر بمحلِّ إِحرامه قرُب أو بعُد.


(١) أي: الشرط الثاني للتمتع.
(٢) في "ح": "ولا أصل له".

<<  <  ج: ص:  >  >>