للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شرطُه، وإن أطلق، فأوجهٌ:

أصحُّها: أنَّه لا شيءَ فيها؛ اتباعًا للفظ.

والثاني: يُؤخذ بحساب التضعيف، وحكى البويطيُّ عن الشافعيِّ أنَّه يُؤخذ من مئة درهم خمسةُ دراهم، ومن عشرين شاة شاة، ومن بعيرين ونصف شاة، ففي ثلاثين ونصف [من الإبل] (١) بنت مخاض عن خمس وعشرين منها، وعن خمس ونصف ما يجب في أحدَ عشر جزءًا من أجزاء بنت لبون إذا أضيفت إلى ستٍّ وثلاثين (٢).

والثالث: يُؤخذ إلَّا أن يؤدِّيَ إلى التشقيص، ففي سبع ونصف من الإبل ثلاثُ شياه، وفي ثلاثين ونصف بنتُ مخاض وبنتُ لبون، وفي خمس وثلاثين من البقر مسنَّة وتبيع.

[٣٦٦٨ - فرع]

إذا ملك ستًّا وثلاثين، وعنده بنتُ مخاض، وليس عنده ابن لبون أُخذ منه بنتا مخاض، ولا يضعَّف الجبران على الأصحِّ، وإِن لم يكن عنده بناتُ مخاض، وعنده حقاق، أُخذ منه حقَّتان، وأعطى جُبرانين، ولا يُضعَّف الجبران اتفاقًا؛ لأنَّه مأخوذ منَّا.


(١) سقط من "س".
(٢) انظر: "نهاية المطلب" للجويني (١٨/ ٧١)، فعبارتها أوضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>