وإن أحرم الأعمى بالتقليد، ثم أبصر في الصلاة مع معرفةٍ (١) بالأدلة، فلا يستمرُّ على التقليد، وحكمه حكمُ مَنْ تغيَّر اجتهادُه في الصلاة.
[٢٨٥ - بلوغ الصبي في أثناء الصلاة]
إِذا بلغ الصبيُّ بالسِّن في إِحدى الصلوات الخمس، أو صلى في أوَّل الوقت، وبلغ في آخره، ففيه ثلاث طرق:
إِحداهن: تلزمه الإِعادةُ، سواء بقي من الوقت ما يتَسع لإعادتها أو لم يبقَ، وإن بلغ وهو صائم في رمضان لزمه القضاء.
والثانية: إِن بقي من الوقت ما يتَّسع لإِعادتها وجبت، وإِلا فلا، وإن بلغ في الصوم فلا قضاء.
والثالثة: وهي طريقة القفَّال وأصحابِه: لا تلزمه الإِعادة، ويلزمه إِتمامُها إِذا بلغ فيها، وإن بلغ في الصوم فلا قضاء؛ إِمَّا لوقوعه عن الفرض كما في الصلاة، وإمَّا لأنَّه لم يدرك ما يتسع للصوم، فيه وجهان يظهر أثرُهما في وجوب القضاء لو بلغ مفطِرًا في يومٍ من رمضان.
ولو صلى الظهرَ يومَ الجمعة، ثم بلغ قبل فوات الجمعة، فلا تلزمه الجمعةُ خلافًا لابن الحَدَّاد، والنصُّ الظاهر أنَّ الإِعادةَ لا تجب، وهل الأَوْلى إِتمامُها، أو قلبُها نفلًا، أو يجب إِتمامها؟ فيه الخلافُ المذكور في رؤية المتيمِّم الماءَ في أثناء الصلاة، والله تعالى أعلم.