للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(يمينُه) (١) على البلدة؛ فإن كانت المحلَّة نافذةً، ففي الانعقاد عليها تردُّد، وإن كانت منسدَّة، ظهر القطعُ بالانعقاد.

السادسة: أن ينوي المساكنةَ في بعض الأقاليم؛ كالشام وخراسان، فلا يحنث بالإقامة اتِّفاقًا؛ لأنَّ الساكنَ بدمشق لا يُسمَّى (٢) مساكنًا لمَنْ سكن ببعض (٣) أطراف الشام.

* * *

[٣٧٩٢ - فصل في الحلف على دخول دار]

كلُّ ما يُعبَّر عن استدامته بعبارة ابتدائه، فإنَّ الحالفَ عليه يحنث بالاستدامة والابتداء، فإذا حلف الراكبُ: أنَّه لا يركب، واللابسُ: أنه لا يلبس، حنثا بالاستدامة، كما يحنثان بالابتداء.

وكلُّ ما لا يُعبَّر عن استدامته بعبارة ابتدائه، حنث بابتدائه دون استدامته، فإذا حلف المتطهر لا يتطهَّر، لم يحنث بالاستدامة اتِّفاقًا، وإن حلف الكائنُ في الدارة لا يدخلها، فأقام؛ لم يحنث على الأصحِّ إلَّا أن ينويَ بالدخول الاستدامةَ، فيحنث على الأصحِّ.

فإن حلف على دخول الدار، فرقى السطحَ؛ فإن كان أجمَّ (٤)، لم يحنث، وإن كان محوطًا، لم يحنث على الأصحِّ، فإن قلنا: يحنث، فكان


(١) زيادة من "س".
(٢) سقط من "س".
(٣) في "س": "بعض".
(٤) أجم: يعني من غير سترة.

<<  <  ج: ص:  >  >>