للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٦٣ - فصل فيمن نسي ما أحرم به]

إِذا نسي ما أحرم به، فله حالان:

أحدُهما: أن يقع نسيانُه قبل (١) الشروع في شيء من المناسك، فإِن قلنا بالجديد، فهو مخيَّر بين أن يحرمَ بالنسكين، أو بالحجِّ وحدَه، فإِن أتى بأعمال الحجِّ من غير إِحرام فقد تحلَّل، ولا يبرأ من واحد من النسكين في الحكم، وإِن أحرم بالحجِّ، برئ منه، وإِن أحرم بهما، برئ من الحجِّ، وفي العمرة قولان مأخوذان من جواز إِدخالها على الحجِّ، وأبعد أبو إسحاق فقال: يبرأ من العمرة قولًا واحدًا؛ إِذ يصحُّ في حال الإشكال ما لا يصحُّ في غيرها؛ كمن صلَّى الظهرَ خمس ركعات، فإِن فرَّعنا على القديم فلم يغلب على ظنِّه شيء رجع إِلى موجب القول الجديد، وإِن غلب على ظنه أنَّه حاجٌّ أو معتمِر أو قارن، أخذ بذلك، ويلزمه دمُ القران إِذا ظنَّه، وأبعدَ من قال: فائدة العمل بالظنِّ التحلُّل دون براءته من النسكين وإِيجاب الدم.

[الحال] (٢) الثانية: أن يقعَ نسيانُه بعد الطواف، فإِن فرَّعنا على الجديد، لزمه أن يأتيَ بأعمال الحجِّ؛ ليتحلَّل بيقين، ولا يبرأ عن واحد من النسكين في ظاهر الحكم، وإن أحرم بهما؛ لجواز أن يكونَ طوافُه عن العمرة، فيمتنع إردافُها بالحجِّ، فلو بادر وأتى بالسعي والحلق، ثمَّ أحرم بالحجِّ وأكمله، فقد برئ منه، وهل يجوز له أن يحلق لتحصل البراءة؟ فيه ثلاثة أوجه:


(١) في "ح": "أن ينسى قبل".
(٢) سقط من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>