يُعتبر في استعمال الماء ما يعتبر في إزالة النجاسة، وإن استجمر فلابدَّ من الإنقاء مع ثلاث مَسَحات بحجر ذي أحرف، أو أحجار ثلاث، فإن أنقى بحجر، فلابدَّ من الثاني والثالث تعبُّدًا، فإنِ استعمل رَوْثةً تعيَّن الماء، وإن استعمل ما لا يقلع النجاسةَ، أو شيئًا مبتلًا: فإن نقلا النجاسة تعيَّن الماء، وإن لم ينقلا النجاسةَ، جاز الاستجمارُ فيما لم ينقل النجاسة، وتعيَّن الماء في المبتل على رأي أبي محمد؛ لأنَّ البلل قد نجس بالملاقاة، فصار كتعيين الماء في الروث؛ وفيه نظر؛ لأن عينَ الماء لا تنقلب نجسةً، وإنَّما تُجاوره النجاسةُ أو تخالطه.
[٥٥ - فرع]
وفي الاستجمار عن النادر؛ كالدَّم والمَذي قولان؛ خصَّهما العراقيُّون بما يُوجب الوضوء، وقالوا: يتعئن الماءُ في دم الحيض قولًا واحدًا؛ وينبغي أن يضعَ الحجر على محلٍّ طاهر، ويمرَّه على النجاسة، ويديرَه عليها؛ ليزيل بكل جزء ظاهر من الحجر جزءًا من النجاسة، وفي وجوب هذه الإدارة وجهان، فإن نقل النجاسةَ عفي عما يتعذَّر الاحترازُ عنه من النقل دون غيره، ويمسح جميع المحلِّ ثلاث مَسَحًات، أو يمسح الصفحة اليمنى بحجر، واليسرى بآخر، والمَسْرَبة (١) بالثالث، فيه وجهان، قال العرقيون: يجوز الأمران، والخلاف في الأول.