للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لفوات العتق؟ فيه وجهان، فإِن أوجبناه فهل يجب ما بين قيمته مشروطًا فيه العتق وقيمته خليًّا من الشرط، أو مثل نسبة ذلك إِلى الثمن؟ فيه وجهان. فإِذا اشتراه بتسعين، وكانت القيمة مع الشرط مئة، وبدون الشرط مئة وخمسين، فهل يجب الخمسون، أو مثل نسبتها إِلى الثمن بأنْ يُقال: كأنّه استوفى ثلثي الثمن، وهو تسعون، وترك ثلث الثمن لأجل الشرط، وهو خمسة وأربعون من مئة وخمسة وثلاثين؟ فيه الوجهان، فإِن أوجبنا ما بين القيمتين لزمه ذلك وإِن زاد على الثمن، والظاهر تفريع هذا الخلاف على قولنا: العتق للبائع، ويتَّجه إِجراؤه وإِن جعل لله تعالى؛ لأنّ البائع سامَح في الثمن لتحصيله، وقد فات.

* * *

١٣٤١ - فصل فيما يضمنه المشتري إِذا فسد البيع

إِذا فسد البيع لفساد شرط أو عِوض لم يملكه المشتري وإِن قبضه، ويضمنه عند التلف بقيمته يوم القبض، أو يوم التلف، أو بالأكثر من القبض إِلى التلف فيه ثلاثة أقوال تجري في كلِّ ضامن غير متعدٍّ ولا متصرّف في غصب، كالمستعير والمُستام، وظاهر النصِّ التضمين بالأكثر، كالغصْب، فإِن نقصت العارِيَّة بالاستعمال مثل انسحاق الثوب، وقلنا: لا يضمن [ذلك] (١)، فعلى قول يلزمه قيمة ثوب منسحق بأقصى ما يقدَّر من القبض إِلى التلف، وعلى قول يلزمه قيمته يوم التلف، وعلى الثالث يجب قيمته


(١) زبادة من "ل".

<<  <  ج: ص:  >  >>