للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبهم سواءٌ كان المعيَّن مكيلًا أو موزونًا أو غير ذلك.

وإِن أقرَّ بعدد مبهم، ثمَّ جاء بعده بمفسَّر؛ فإِن خلا العدد عن العطف كان المبهم من جنس المفسَّر، بخلاف العطف على المبهم؛ فإِنَّ المعطوف إِنَّما ذُكر ليثبت، والمفسَّر إِنَّما ذكر ليبيّن.

وإِن اشتمل العدد على حرف عاطف، فالجميعُ من جنس المفسَّر، خلافًا للإصطخريِّ، فإِذا قال: ألف ودرهم، أو: ألف وثوب، أو: ألف وقفيز حنطة، لزمه ما عيَّن، ورُجع في الألف إِليه.

وإِن قال: عشرون درهمًا، أو خمسة عشر درهمًا، أو مئة درهم، أو ألف درهم، فالكلُّ دراهم.

وإِن قال: خمسة وعشرون درهمًا، أو: مئة وخمسة وعشرون درهمًا، أو: ألف وثلاثة دراهم فالكلُّ دراهم، وقال الإصطخريُّ: يلزمه العدد الأخير دراهمَ، ويُرجع فيما قبله إِلى تفسيره.

وإن قال: درهم ونصف، فالأكثرون على أنَّه نصف درهم، وقيل: إِنه مبهم.

* * *

[١٨٢١ - فصل في الاستثناء]

يصحُّ الاستثناء في كلِّ معدود بشرط أن يتَّصل ولا يَستغرِقَ، سواءٌ ساوى المستثنى منه، أو نقص عنه، أو زاد، فإِذا قال: له عليَّ عشرةٌ إِلا تسعة، لزمه درهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>