للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أوجبناه، فرجع إِلى الميقات بالغًا، سقط الدمُ على الأصحِّ؛ لأنَّه أتى بما في وسعه أوَّلًا وآخرًا.

* * *

١٠٤٨ - فصل في جماع الصبيِّ وارتكابه منهيَّاتِ الإحرام

اختلفوا في جماع الصبيِّ في النسك؛ فمنهم من بناه (١) على الخلاف في عَمْده في الجنايات؛ فإِن جُعل عمدًا، فسد نسكُه، وإِن جُعل خطأً، ففي فساده قولان مبنيَّان على الخلاف في جماع الناسي، وفيه قولان مبنيَّان على أنَّه استمتاع أو إِتلاف، وقطع المحقِّقون بالإِفساد، وهو الأصحُّ؛ لأنَّ تعمُّدَه في العبادات كتعمُّد البالغ، ولذلك يبطل صومُه بأكلِه، وصلاتُه بكلامه.

فإِن قلنا بالفساد، مضى في الفاسد، وتحلَّل، ويلزمه البدنةُ على الأصحِّ.

وهل يجب في ماله أو في مال الوليِّ؟ فيه وجهان مشهوران، وفي وجوب القضاء وجهان.

فإن أوجبناه، ففي صحَّته في الصبَا وجهان؛ فإِن أخَّره حتَّى بلغ؛ فإِن كان الحجُّ الفاسدُ بحيث لو تمَّ لأجزأه عن فرض الإسلام، أجزأه القضاءُ عن فرض الإسلام، وإِن لم يكن كذلك، لزمه أن يقدِّم (٢) فرضَ الإسلام، ثمَّ يأتي بالقضاء في بقيَّة عمره.


(١) في "ح": "فبناه بعضهم".
(٢) في "ح": "وإلا فيلزمه أن يقدم".

<<  <  ج: ص:  >  >>