بطل الصلح؛ إِذ الجدار لا يحتمل ذلك، والقدرُ المحتمل مجهول.
* * *
[١٦٧٠ - فصل في التنازع في السقف]
إِذا تنازع صاحب العُلْوِ وصاحب السُّفل في السقف الحائل بينهما، فإِن أمكن بناؤه بعد سقف العلو (١) فهو في أيديهما، وإن عُلم أنَّه بُني قبل بناء العلو، كالأَزَج الذي لا يمكن إِحداثُه على وسط الجدار، فهو بيد صاحب السفل سواءٌ كان الجدار منتصبًا أو متقوِّسًا.
[١٦٧١ - فرع]
إِذا كان السقف بينهما فلصاحب العلو أن يجلس عليه، ويضع عليه الأثقال المعتادة اتِّفاقًا؛ إِذ لو مُنع من ذلك لتعطَّل العلو، بخلاف التصرُّف في الجدار المشترك، وإِن علَّق فيه صاحب السفل شيئًا؛ فإن لم يؤثر فيه على طول الزمان -كالثوب وغيره- فلا منع منه، وإِن أثَّر فثلاثة أوجه:
أحدها، وهو المذهب: أنَّ له ذلك على الاقتصاد والاعتياد.
والثاني: ليس له سوى الاستظلال؛ لأنَّه قدرُ الضرورة في حقِّه.
والثالث: يجوز ما لم ينصب وتدًا في جِرْم السقف.
قال أبو محمّد: إِن منعنا الأسفل من نصب الوتد فالأعلى أولى، وإِن
(١) أي: إن كان بناء سقف السُّفل ممكنًا بعد بناء سقف العلو بأن يفرض سقف عالٍ ثم يفرض سقف دونه، بأن تدرج رؤوس الجذوع في وسط الجدار ويُنظم عليها السقف. انظر: "نهاية المطلب" (٦/ ٤٩٢).