للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٦٥ - باب قدر الصدقة]

يجب العشرُ فيما سُقي بغير مَؤُونة؛ كالعُيون، والأنهار، والقنوات، والأمطار، ونصفُ العشر فيما سُقي بمؤونة؛ كنواضح الآبار، والناعور الدائر بالأنهار؛ فإِنْ سُقي بالجهتين، فهل يجب بالقِسْط أو يعتبر الأكثر؟ فيه قولان، وأبعدَ من قال: إِنْ بني على إِحدى الجهتين، فسقى بالأخرى نادرًا، فلا نظر إِلى النادر، وشبَّهَ ذلك بنُدور العلف في أثناء الحول إِلا أنَّ الخلاف في العلف في سقوط الزكاة، وهاهنا في تفاوت المقدار؛ فإِن اعتبرنا الأغلبَ، فاستويا، أو جهل أغلبهما، فهل يجب العشر؛ نظرًا للمساكين، أو يرجع إِلى قول التقسيط؟ فيه وجهان، وبماذا يعرف المقدار؟ فيه وجهان:

أحدهما: بعدد السقيات المُجْدية.

والثاني: بما به النموُّ والبقاء، وعلى هذا: لو سقي ثلاثًا في شهرين، وواحدة في أربعة أشهر، فالواحدة أغلبُ، واعتبر بعضُهم النفعَ من غير تعرُّض للمدة، ويرجع في معرفة ذلك إِلى ذوي البصائر.

[٧٦٦ - فرع]

الثمر الذي يفسده التجفيفُ تُؤخذ زكاته رُطَبًا، والأصحُّ توسيقُه رطبًا، وقيل: يوسق بتقدير جفافه على الفساد.

<<  <  ج: ص:  >  >>