للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن لم يمكن اجتماعُهم، لم تصحَّ دعواه، وإن أمكن، تعلَّقت الدعوى بالكُلِّ.

وإن ادَّعى على جمع محصور أنَّ قاتلَ أبيه أحدُهم، وذكر أنَّه لا يعرفُه، وطلب أن يحلفَهم واحدًا بعد واحد، فهل له ذلك؟ فيه وجهان، وأبعد مَنْ قال: لا يحلّفهم، إلا أن يقولَ: قتله هؤلاء، أو أحدُهم.

وإن ادَّعى غَصْبًا أو إتلافًا على واحد من جماعة، وطلب تحليفَهم، ففيه الوجهان على الأظهر، وقيل: ليس لهُ ذلك.

وإن ادَّعى ما يتعلَّق باختياره؛ كالبيع، والقرض، وسائر المعاملات، وزعم أنَّه نسي المعاملَ، لم تسمعْ دعواه على الطريقة المرضيّة، وقيل: فيه الوجهان؛ فإن قلنا: يحلفون في دعوى الدم، فحلفوا إلا واحدًا، كان نكولُه لَوْثًا مُثْبِتًا للقَسامة، وإن نكل الكُل، فظهر للوليِّ لوثٌ على أحدِهم، فله أن يقسمَ عليه؛ فإنَّ اللوثَ إذا ثبت على جمع، لم يلزم إظهارُه في حقِّ مَنْ يُعيّنه للدَّعوى، ويحتمل أن لا تسمعَ دعواه؛ لتناقض كلاميه.

هذا إذا ظهر له لوثٌ، فعجز عن إثباته، فإن لم يظهر له لوثٌ، لم يجز له أن يقسمَ على مَنْ شاء، فإن قال: ظننتُ أنَّ القاتلَ أحدُهم، فظهر لي بنُكولهم أنَّهم اشتركوا في القتل، فلا قسامةَ له على الظاهر، وفيه احتمالٌ.

* * *

٣٣٦٦ - فصل في اشتراط حضور المدَّعى عليه حال القتل

إذا ادَّعى القتلَ؛ فإن لم يُثبت اللوثَ، فله تحليفُ المدَّعى عليه، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>