للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فلو رأت بعد الأول ستين يومًا، أفرد كل ولد بنفاس بالاتفاق.

وقال أبو محمد: الدم بعد الثاني دم فساد.

[٢٣١ - فرع]

إِذا جاوز الدمُ الستين، فقد قال أبو حامد: يجوز أن يتصلَ أولُ الحيض بآخر النفاس، كما يجوز اتصالُ أول النفاس بآخر الحيض، كما لو حاضت خمسًا، واتصلت بها الولادةُ، وهذا لا يصح؛ لأن تخللَ الولادة أبلغُ في الفصل بين الدمين من الطهر، بخلاف اتصال الدم بآخر النفاس؛ لأن النفاسَ يقتضي فراغَ الرحم عن الدم، وإِذا كان تقدمُ الحيض الكامل يقتضي طهرًا كاملًا، فالنفاس بذلك أولى، وذكر بعضُهم وجهًا ضعيفًا، فقال: لو كان حيضُها خمسًا من كل شهر، فحاضت خمسًا، واتصل بها الوضعُ، ونُفِستْ ستين يومًا، فتقدر من مدة النفاس خمسًا وعشرين طهرًا، ثم خمسًا حيضًا، ثم خمسًا وعشرين طهرًا، وخمسًا حيضًا، وقد تم النفاسُ، فنحكم لها بخمس وعشرين طهرًا، ثم بخمس حيضًا، وكذلك أبدًا.

وهذا تحكُّم، وقد يؤدِّي إِلى مذهب أبي حامد (١)؛ بأن يكون النِّفاسُ خمسة وأربعين، فترى الخمسة قبل الوضع بعشرة، فيكمل طهرها بخمسة عشر بعد الوضع، ثم نحكم بخمسة حيضًا، ثم بخمس وعشرين طهرًا، فيتصل أول الحيض بآخر النفاس.


(١) هو أبو حامد الإسفراييني: أحمد بن محمد، صاحب كتاب "التعليقة"، المتوفى سنة (٤٠٦ هـ). ترجمته في: "طبقات الشافعية الكبرى" (٤/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>