الوجهين، وإن لم يتأوَّله لزمه عشرون، وأَبعدَ مَن ألحقه بما لو قال: له في ذمَّتي عشرة.
[١٨٣٩ - فرع]
إِذا قال: له عليَّ عشرة، ثم ادَّعى أنَّها من ثمن خمر، أو فسَّرها بوديعة، وزعم أنَّ المالك شرط عليه ضمانها، وأنَّه ظنَّ وجوب الضمان، لم يُقبل قوله في ذلك، وفي سماع دعواه للتحليف وجهان. هذا إِذا فسَّر منفصلًا، وإِن وصل الإِقرار بتفسير ينافيه؛ فإِن لم يُشْعِرْ بواقعةٍ، كقوله: له على عشرة إِلا عشرةً، لم يُقبل، ويلزمه العشرة، وإِن أَشعر بواقعةٍ فإِن عُدَّ الكلام مع المفسَّر منتظمًا، كقوله: عليَّ ألفٌ وديعةً، أو: ألفٌ من ثمن خمرٍ، فقولان، وإِن لم يُعدَّ الكلام منتظمًا، كقوله: عليَّ ألف قضيتُها، أو: له في ذمَّتي ألفٌ وديعةً، فالمذهبُ أنَّه لا يُقبل، وأبعدَ مَن قال: فيه القولان.
[١٨٤٠ - فرع]
إِذا قال: له عندي أو معي أو في يدي ألف، ثم فسَّر بالوديعة، قُبل، وإِن قال: له عندي ألف درهم، ثم فسَّر بالعارية، لزمه الضَّمانُ سواءٌ صحَّحنا إِعارة الدراهم أو منعناها؛ لأنَّ ما يُضمن إِذا صحَّ مضمون إِذا فسد، وما لا يُضمن صحيحُه لم يُضمن فاسده.