للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسنادُه غير مرضِيٍّ، ولا حاصلَ لما ذكره.

* * *

[٣٦ - فصل في غسل الرجلين]

غسل الرجلين مع الكعبين رُكنٌ في الوضوء.

والكعبان: العظمان البارزان من الجانبين.

ويُستحبُّ تخليل أصابعهما وإن تيقن وصولَ الماء إليها، فيبدأ بخنصر اليمنى، ويختم بخنصر اليسرى، ويوقع التخليل بخنصر إحدى يديه من أسفل أصابع رجليه.

* * *

[٣٧ - فصل في ترتيب الوضوء]

ترتيبُ الوضوء ركنٌ فيه؛ فإن نَسِيَه لم يجزه إلا على قولِ قديم.

[٣٨ - فرع]

إذا أحدث وأجنب تداخل الحَدَثان على المذهب؛ فيسقط الترتيبُ على الأصحِّ.

فإن انغمس في ماء ناويًا للوضوء فوجهان:


= مسح العنق) (١/ ١٤٢) جملةً من الأخبار في ذلك"، ثمَّ قال "وبجميع هذا تعلم أنّ قول النووي: مسح الرقبة بدعة، وأنّ حديثه موضوع: مجازفة". انتهى. وللإمام عبد الحيّ اللكنويّ رسالة نفيسة في هذا الموضوع، مطبوعة، سمّاها "تحفة الطَّلبة في تحقيق مسح الرقبة" حقَّق فيها أنّة حديث ضعيف لا موضوع، فانظرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>