ويُستحبُّ تخليل أصابعهما وإن تيقن وصولَ الماء إليها، فيبدأ بخنصر اليمنى، ويختم بخنصر اليسرى، ويوقع التخليل بخنصر إحدى يديه من أسفل أصابع رجليه.
* * *
[٣٧ - فصل في ترتيب الوضوء]
ترتيبُ الوضوء ركنٌ فيه؛ فإن نَسِيَه لم يجزه إلا على قولِ قديم.
[٣٨ - فرع]
إذا أحدث وأجنب تداخل الحَدَثان على المذهب؛ فيسقط الترتيبُ على الأصحِّ.
فإن انغمس في ماء ناويًا للوضوء فوجهان:
= مسح العنق) (١/ ١٤٢) جملةً من الأخبار في ذلك"، ثمَّ قال "وبجميع هذا تعلم أنّ قول النووي: مسح الرقبة بدعة، وأنّ حديثه موضوع: مجازفة". انتهى. وللإمام عبد الحيّ اللكنويّ رسالة نفيسة في هذا الموضوع، مطبوعة، سمّاها "تحفة الطَّلبة في تحقيق مسح الرقبة" حقَّق فيها أنّة حديث ضعيف لا موضوع، فانظرها.