من قيمتي التالف يوم العقد والقبض، فإِذا كان العيب منقصًا لثلث القيمة يوم البيع، ولربعها يوم القبض، ففيه الأقوال، وإِنَّما اعتُبر الأضرُّ بالبائع على القول المخرَّج؛ لأنَّ الأصل عدم استقرار الثمن.
* * *
١٢٨٧ - فصل فيما لا يُعرف عيبه إِلّا بكسره أو قطعه
إِذا كسر الجوز أو قطع البطِّيخ والرمان؛ فإِن زاد على ما يعرف به العيب، فحكمُه حكم العيب الحادث مع القديم إِن كانت له ماليَّة، وإِن اقتصر على ما يعرف به العيب، وذلك مختلف باختلاف التعيُّب، فإِن كان بالتدويد فقد يفتقر إِلى التقوير، وإِن كان بالطَّعم كحموضة البطيخ، كفى في ذلك غرز مِسلَّة، فإِذا اقتصر على قدر الحاجة فللمبيع حالان:
إحداهما: أن يكون متقوِّمًا مع العيب، ففي جواز ردِّه قولان، فإِن قلنا: لا يُردُّ، فهو كالعيب القديم مع الحادث، وإِن قلنا: يردُّ، ففي وجوب أرش الكسر وجهان، ولا تتميَّز هذه الصورة عن صورة الحادث والقديم إِلا إِذا أخَّرنا الردَّ من غير أرش، وإِلا فلا فرق إِلَّا بأنَّ إِجابة المشتري هاهنا إِلى الردِّ مع ضمِّ الأرش أولى من إِجابة البائع.
ويُعْرَف أرش الكسر بأن يُقوَّم صحيحًا فاسد الجوف، ومكسورًا ظاهر الفساد، فإِذا كانت إِحدى القيمتين مئة، والثانية خمسين، وجبت الخمسون؛ لأنّ أرش العيب الحادث مجرَّدُ القيمة من غير نسبة إِلى الثمن.
الثانية: ألا يكون متقوّمًا قبل الكسر، كالبيضة المذِرَة، والجوزة العفِنة، فيتبيَّن فساد البيع؛ لتناوله ما لا قيمة له، ويجب ردُّ الثمن، ويختصُّ