إذا تزوَّجها على صداقٍ فاسدٍ - كالخمر والخنزير - ثم أسلم، فأقوال:
أحدها، وهو المذهب: إن أسلما قبل القبض لزم مهر المثل، وإن أسلما بعد القبض فلا شيء لها.
والثاني: يجب مهر المثل إن لم تقبض في الكفر، وإن قَبضت فقولان.
والثالث: لا يجب إن قبضته، وإن لم تقبضه فقولان.
[٢٣٧٣ - فرع]
إذا قبضت بعض الخمر، ثم أسلما، فلها من مهر المثل بحسابِ ما بقي.
ولو كاتب عبده (١) على خمرٍ؛ فإنْ قبضه في الشرك عَتَقَ، ولا شيء له بعد الإسلام، وإن قبض بعضَه في الكفر وبقيَّته في الإسلام، عتق، ورجع السيِّدُ بجميع القيمة عند الشافعيِّ وأصحابه؛ لأنَّ العتق بالكتابة كالمعلَّق بالصفة، فلم يحصل شيءٌ منه، والبراءةُ ممَّا قبض من الصداق حاصلةٌ في الشرك.